محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

239

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

الطلاق بائنًا واستحق الزوج الألف على السائل . وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق الألف على السائل ويقع الطلاق رجعيًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يصح الخلع من غير حاكم . وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ لا يصح إلا بالحاكم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح طلاق السفيه وخلعه ويسلم المال في الخلع إلى وليه . وعند أَبِي يُوسُفَ وابن أبي ليلى لا يصح ذلك منه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لفظ الخلع طلاق في أصح القولين وهو الجديد ، وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه واختاره الْمُزَنِي ، وفسخ في القول الآخر وهو القديم ، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وعكرمة وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ واختاره ابن المنذر ، وكذا المسعودي من الشَّافِعِيَّة . وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق ، فإن أعطته ألفًا على الفور طلقت ، وإن أخرت لم تطلق . وعند أَحْمَد ( إن ) و ( إذا ) على التراخي ، فمتى أعطته طلقت . وإن تأخر الإعَطَاء . وعند داود أن لفظة ( إذا ) على التراخي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا خالصها على غير عوض لم يكن خلعًا وحكمه حكم سائر الكتابات . وعند مالك يكون خلعًا وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة واختارها الخرقي من الحنابلة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على خمر أو خنزير أو شاة ميتة وما أشبه ذلك مما لا يصح بيعه وقع الطلاق بائنًا ورجع عليه مهر مثلها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد يقع الطلاق ولا يرجع عليها بشيء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على ما في البيت ولا شيء فيه وقع الطلاق بائنًا ورجع عليها بمهر مثلها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يرجع عليها بالمتاع المسمى بالعقد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال خالعتك على ما في الجرة من الخل فبان خمرًا وقع الطلاق بائنًا ويستحق مهر المثل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستحق عليها المسمى في العقد . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يستحق مثل المسمى . وعند أَحْمَد يستحق قيمة الخل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعت الأمة زوجها على عوض معين بغير إذن السيّد